العلامة المجلسي
336
بحار الأنوار
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي ( امرأته ) وهي حايض فيما دون الفرج ( 1 ) . 18 - تفسير العياشي : عن أبي عون قال : سمعت أبا صالح قال : قال علي عليه السلام ذات يوم : سلوني ! فقال : ابن الكوا : أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن المملوكتين الأختين فقال : إنك لذاهب في التيه سل ما يعينك أو ما ينفع فقال ابن الكوا : إنما نسئلك عما لا نعلم فأما ما نعلم فلا نسئلك عنه ، ثم قال : أما الأختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي ( 2 ) . 19 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال : حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها ؟ قال : إن كان إنما يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ( 3 ) . 20 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن جميل وحماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها ( 4 ) . 21 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل يملك أختين أيطأهما جميعا ؟ قال : يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يجدد فيه بجاريته أو يتصدق بها أو يموت ( 5 ) . 22 - كتاب سليم بن قيس ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في سياق ذكر بدع عمر قال عليه السلام : وعتقه أمهات الأولاد وأخذ الناس بقوله ، وتركوا أمر الله وأمر
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 232 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 232 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 ملحقا بفقه الرضا . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 ملحقا بفقه الرضا . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 ملحقا بفقه الرضا .